يقولون “مال أبونا لا يذهب للغريب” .. والإفتاء ترد
أمير أبورفاعي
في رد منها مصحوباً بالشرح على مقولة “مال أبونا لا يذهب للغريب” قالت دار الإفتاء المصرية، هذه المقولة غير صحيحة شرعًا، لا سيما وأنها تؤدي إلى فعل محرم، وهو تأخير تسليم الحق إلى صاحبه، وما يصفه البعض أن مال البنت الوارثة سيذهب إلى زوجها فهمٌ خاطئٌ، ويُردُّ على تلك المقولة من وجوه بأن: ما تركه الميت من أموال وأراضٍ وغيرها ينتقل ملكيته بعد وفاته إلى ورثته، وليس لأحد غريب عنه، فكل مَنْ يرث في التركة إنما هو صاحب حق أوجبه الله له ذكرًا كان أو أنثى، ولا يجوز شرعًا حرمان وارث من إرثه أو تأخير تسليمه له، كما أنَّ وصف زوج البنت بأنه غريب -أو من الأغراب- فيه نوع من إبداء العداء والبغضاء تجاهه، ممَّا يؤدي إلى حدوث قطيعة الرحم المأمور بوصلها شرعًا.
جاء ذلك عبر منشور لدار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.