عمال الشركة المصرية للأدوية يستغيثون بالرئيس: «ماصرفناش العلاوة الدورية حتى الآن»
أمير أبورفاعي
وجه عمال الشركة المصرية للأدوية، وممثلين النقابة العامة لعمال مصر استغاثة بالرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن عدم تنفيذ تعليماته بصرف العلاوة الدورية حتى الآن.وجاء في استغاثة عمال الشركة المصرية للأدوية الآتي:
“عمال المصريه وممثلين العمال بالنقابه العامه يستغيثون بالرئيس ورئاسه الوزراء لعدم تنفيذ تعليمات سيادته بصرف العلاوه الدوريه حتى الان وعدم صرف الحد الادنى للاجور والدرجات الوظيفيه ورغم الغلاء الشديد والعمل فى صمت ولكن ضج العاملين بهذا التعنت من قيادات الشركه فى حق العاملين وتقدم العديد منهم بشكاوى فى منظومه الشكاوى الاليكترونيه لرئاسه الوزراء و هيئه الشراء الموحد”.
الجدير بالذكر أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدينية والأوقاف، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية، عن مشروع القانون المعروض.
وقالت اللجنة المشتركة إن المشروع يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على بذل أقصى جهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بتصرف عاجل، وحماية الأسر المصرية من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار.
وأضافت أن مشروع القانون يأتي استكمالا لمنظومة حزمة القرارات الرئاسية التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة للعاملين والفئات المستضعفة والمهمشة واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي تزامنت مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيراتها الداخلية.
وأكد تقرير اللجنة تقديم الدعم لكل فئات المجتمع؛ حيث شمل مشروع القانون زيادة الحد الدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وزيادة في أجور العاملين بالدولة، والهيئات الاقتصادية، والعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وقطاع الأعمال.
وتضمن مشروع القانون في المادة الأولى تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح الأول من مارس سنة 2024، وذلك استثناء من حكم المادة رقم (37) من قانون 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، على أن تكون هذه العلاوة بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في 29/2/2024 بحد أدنى (150) جنيها شهريا، على أن تعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/3/2024، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة (37) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة 2025.
وتقضي المادة الثانية بالتعجيل المنصوص عليه في المادة الأولى من المشروع بالنسبة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وذلك بتعجيل موعد استحقاقهم العلاوة الدورية، ليصبح الأول من مارس 2024، مع منحهم علاوة خاصـة بنسبة ( 15% ) من الأجر الأساسي لكل منهم في 29 فبراير 2024 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (150) جنيها شهريا، فإذا كانت العلاوة الدورية المشار إليها تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارا من أول مارس 2024 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
أما بالنسبة للهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، فلا تسري العلاوة الخاصة المشار إليها على العاملين فيها.
وأكدت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أنه ليس من شأن أحكام الفقرتين الأولى والثانية منها الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة 2025.
كما حرصت المادة الثالثة على زيادة تحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة زيادة الحافز الإضافي شهريا بدءا من أول مارس سنة 2024 بفئات مالية مقطوعة تتدرج وفق المستويات الوظيفية، وذلك للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين بأحكامه، على أن يعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، كما تناولت المادة الرابعة تحديد المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من مشروع القانون المعروض بأنهم، العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بكل من الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
وأكدت المادة الخامسة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ألا يقل إجمالي الزيادة الشهرية للموظفين/ العاملين بالجهازالإداري للدولة والكادرات الخاصة عن مبلغ 1000 جنيه/ شهريا للدرجات الرابعة فيما دونها، ومبلغ 1100 للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، ومبلغ 1200 جنيه شهريا للدرجات المالية من مدير عام فيما فوقها، فقد تضمنت الفقرة الأولى من هذه المادة وضع حد أدنى لإجمالي الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من المشروع للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مقداره مبلغ 1000 جنيه شهريا.
كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة ذاتها النص صراحة على أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق الزيادات المشار إليها عن مبلغ الحد الأدنى المذكور، يستحق الفرق بينهما على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصرف تحت مسمى (علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية) ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير بحسب الأحوال.
وتضمنت المادة السادسة تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام لتصبح في ذات تاريخ الأول من مارس 2024، مع قيام الشركات بمنح العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وبمراعاة أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن 6 آلاف جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة الواردة بحكم هذه المادة، يزداد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريا لمبلغ 6 آلاف جنيه.
وعجلت المادة السابعة موعد استحقاق الزيادة في المعاشات المستحقة في 30 يونيو 2024 لتصبح أول مارس 2024، وذلك استثناء من أحكام المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 والمادة 123 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 سنة 1975، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التي تقرر اعتبارا من الأول من يوليو 2025 في المواعيد المقررة قانونا مع تحمل صندوق التأمين الاجتماعي العبء المالي الناتج عن تعجيل صرف الزيادة المنصوص عليها بالنسبة للمعاشات المدنية، على أن تسري أحكام الزيادة المشار إليها على المعاشات المقررة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التي تستحق خلال الفترة من أول مارس 2024 حتى 30 يونيو 2024، وذلك اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.