الرقابة المالية تعزز شفافية وثائق التأمين المرتبطة بالإستثمار في الذهب لحماية حقوق المتعاملين
- في إطار الجهود المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المتعاملين في جميع الأنشطة المالية غير المصرفية
- أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميمًا إلى شركات التأمين لتعزيز الإفصاح والشفافية لوثائق التأمين التي تتضمن استراتيجيات استثمار مرتبطة بالذهب
- ويلزم التعميم شركات التأمين بالإفصاح لعملائها عن طبيعة المنتج التأميني، وحظر الخلط أو التضليل في التسويق، وتوثيق علم العميل بطبيعة المنتج التأمي
الصافى عبدالله
في إطار الجهود المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المتعاملين في جميع الأنشطة المالية غير المصرفية؛ أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميمًا إلى شركات التأمين لتعزيز الإفصاح والشفافية لوثائق التأمين التي تتضمن استراتيجيات استثمار مرتبطة بالذهب.
ويلزم التعميم شركات التأمين بالإفصاح لعملائها عن طبيعة المنتج التأميني، وحظر الخلط أو التضليل في التسويق، وتوثيق علم العميل بطبيعة المنتج التأميني، وذلك بعدما رصدت الهيئة عددًا من الممارسات السلبية وشكاوى من العملاء بشأن الخلط عند التسويق من خلال القنوات المصرفية، بين المنتجات التأمينية وبين الأوعية الادخارية أو الإستثمارية أو المنتجات والخدمات المصرفية، لاسيما بالنسبة للمنتجات التأمينية المرتبطة بإستثمارات الذهب.
ينص التعميم على وجوب إفصاح الشركة للعميل قبل التعاقد، وبصورة واضحة ودقيقة وغير مضللة عن الطبيعة التأمينية للمنتج ومزاياه ومخاطره وشروطه الجوهرية، وبيان أي مكون أو استراتيجية استثمارية مرتبطة به، بما يمكّن العميل من اتخاذ قراره على بيّنة ووضوح.
وفي حالة تضمن الوثيقة التأمينية استثمارًا مرتبطًا بالذهب أو بأي أصل استثماري آخر، يجب توضيح طبيعة هذا الإستثمار وآلية إدارته، والإفصاح عن الصندوق أو مدير الإستثمار بحسب الأحوال.
كما بحظر التعميم على شركة التأمين الإيحاء بأنها تمتلك الأصل محل الإستثمار أو تديره مباشرة إذا لم يكن ذلك صحيحًا، مع توضيح ما إذا كان للعميل الحق في تسلم الأصل عينًا أو استرداده، وشروط التسلم أو الإسترداد إن وجدت، فضلاً عن توضيح أسس تحديد قيمة التصفية أو الإسترداد وفقاً لأحكام الوثيقة.
ويشدد التعميم على حظر استخدام أية عبارات أو وسائل أو ممارسات تسويقية يكون من شأنها إحداث خلط لدى العميل بين المنتج التأميني وبين الودائع أو الحسابات أو غيرها من المنتجات أو الخدمات المصرفية أو الأوعية الادخارية والإستثمارية، أو تضمين المواد التسويقية بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة، أو بيانات من شأنها خلق تصور مخالف للطبيعة الحقيقية للمنتج وشروطه المعتمدة من الهيئة.
وفي إجراء مهم لحماية حقوق العملاء وتبصرتهم؛ يلزم التعميم شركات التأمين بتوثيق إقرار العميل قبل إتمام التعاقد، بأنه قد اطلع على الشروط والأحكام الجوهرية للوثيقة، وأنه يعلم بطبيعة محل التعاقد كمنتج تأميني صادر عن شركة التأمين وليس وديعة أو حساباً أو منتجاً مصرفياً، وبأنه حصل على المعلومات والإفصاحات اللازمة لفهم طبيعة المنتج ومزاياه ومخاطره، وأن الشركة أتاحت له فرصة كافية للإستفسار عن شروطه وأحكامه.
ولا يترتب على هذا الإقرار إعفاء شركة التأمين من أي من إلتزاماتها القانونية أو التنظيمية المتعلقة بالإفصاح أو حماية حقوق المتعاملين.
وبحسب التعميم ينبغي على شركات التأمين مراجعة المواد والنماذج وأساليب التسويق المستخدمة في توزيع منتجاتها من خلال القنوات المصرفية، واتخاذ الإجراءات والضوابط الداخلية اللازمة لضمان الإلتزام بالبنود سالفة الذكر، وموافاة الهيئة خلال شهر بالإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن وبنموذج إقرار العميل الذي ستستخدمه في عمليات التعاقد.







